من حلف يمينًا ثم حنث فيها وجبت عليه الكفارة، وهي على التخيير: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام. ويجوز للمكفّر أن يوكّل جهة موثوقة بإخراجها نيابةً عنه وإيصالها إلى المساكين المستحقين:
- قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: 89].
- وقال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفّر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير» (رواه مسلم).
أبرئ ذمتك وأدِّ كفارة يمينك بيسر واطمئنان؛ وكّل الجمعية بإخراجها نيابةً عنك، لتصل إطعامًا إلى عشرة مساكين مستحقين وفق الضوابط الشرعية.