تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ النصاب (85 غرامًا تقريبًا) وحال عليه الحول، ومقدارها ربع العشر (2.5%) من قيمته. ويجوز للمزكّي أن يوكّل جهة موثوقة بإخراجها نيابةً عنه وإيصالها إلى مستحقيها في مصارفها الشرعية:
- قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34].
- وقال رسول الله ﷺ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار» (رواه مسلم).
- وقال تعالى في بيان مصارفها: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...﴾ [التوبة: 60].
طهّر ذهبك وأدِّ حق الله فيه؛ وكّل الجمعية بإخراج زكاته نيابةً عنك، لتصل إلى مستحقيها في مصارفها الشرعية بأمانة ودقة، ويُبارك الله لك فيما أعطاك.